يتم التصريح بالوفاة في الثلاثين (30) يوما الموالية للحدث، لدى مركز استقبال المواطنين (م.ا.م)، الواقع في مكان الوفاة، أو الدفن، و المحل الذي كان يقيم فيه المتوفى.

إذا حدثت الوفاة قبل التصريح بالولادة، فإن التصريح بالوفاة، وعقده لا يتمان، إلا بعد التصريح بالولادة، وإصدار عقد بها.

يجب على المصرح الذي يطلب إصدار عقد الوفاة، في ما عدى الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقدم:

 

إذا لم يتم تقديم مستخرج من سجل الوفيات، صادر عن منشأة صحية، فإن الوفاة، لا يمكن، أن تثبت إلا بقرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

تقع إلزامية التصريح بالوفاة، على ورثة المتوفى، أو ممثلهم الشرعي، أو وكيلهم الذي تم توكيله بصفة قانونية.

 

لا يمكن أن يسلم عقد الوفاة الأصلي الكامل، إلا للوارث الذي صرح بالحدث، أو الممثل الشرعي للورثة، أو وكيلهم الذي تم توكيله بصفة قانونية وصرح بالحدث.

يمسك في المنشآت الصحية العمومية أوالخصوصية سجل يسمى "سجل الوفيات"، تدون فيه فورا حسب التسلسل الزمني الوفيات، التي تحدث في المنشأة.

يسلم مستخرج من سجل الوفيات إلى ورثة المتوفى، أو ممثلهم الشرعي، أو وكيلهم الذي تم توكيله بصفة قانونية.

تلزم المنشآت العمومية والخصوصية بأن تحيل كشفا دوريا بالوفيات، إلى مركز استقبال المواطنين (م.ا.م) الواقع بمكان المنشأة الصحية.

يمكن للسلطات القضائية، و الإدارية، ومسؤول مركز استقبال المواطنين، أو أي جهاز مختص من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 أن تطلع في أي وقت على سجل الوفيات، أو تلزم المنشأة بتقديمه.

تحدد بالطرق التنظيمية نوعية، ومحتوى سجل الوفيات، والبيانات المستخرجة منه، والمحتوى المفصل لحالة الوفيات، وفترات إحالتها.

يصرح وكيل الجمهورية المختص، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بالوفاة التي تحدث في السجن.

يصدر مسؤول مركز استقبال المواطنين، بناءا على تقديم مستخرج من سجل الوفيات، عقد وفاة، ويحيله إلى وكيل الجمهورية ليسلمه لمن له الحق .

يصرح بوفيات أعضاء القوات المسلحة، وقوات الأمن، والقطاعات المشكلة العاملة، من طرف قياداتهم، طبقا للقوانين و النظم المعمول بها.

يذكر في عقد الوفاة:

 

يصرح بالمولود الذي يولد ميتا، ويمكن إعداد محضر بهذا التصريح.

لا يمكن إصدار عقد وفاة لمفقود، إلا على أساس قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، يقدم وقت التصريح.

يجب أن يتم التصريح حسب الإجراءات والآجال المنصوص عليها بموجب هذا القانون.

يبدأ سريان أجل التصريح من تاريخ تسجيل القرار القضائي لدى السلطات المختصة.

إذا ظهر شخص مصرح بوفاته، بعد إصدار عقد الوفاة، فإن مسؤول مركز استقبال المواطنين، بعد التحقق، يطلع وكيل الجمهورية المختص ترابيا، ويلغي عقد الوفاة، ويضع عليه الملاحظة التالية :

" بعد التحقق، تم إلغاء هذا العقد ".

في حالة فقدان عدة أشخاص في نفس الواقعة، فإن التصاريح الفردية بالوفاة والعقود الناتجة عنها، لا يمكن أن تصدر إلا على أساس قرار قضائي يثبت واقعة الاختفاء الجماعي.

يحيل وكيل الجمهورية هذا القرار إلى مسؤول مركز استقبال المواطنين .

في هذه الحالة يبدأ سريان أجل التصريح، من تاريخ إحالة وكيل الجمهورية القرار القضائي إلى مسؤول مركز استقبال المواطنين.