الاعلانات

الموارد

تسليم الوثائق

عدد الزوار

mod_jts_counterstats
mod_jts_counterstats
mod_jts_counterstats
mod_jts_counterstats
mod_jts_counterstats
mod_jts_counterstats

التصريح بالميلاد يقع بالترتيب على:

  • الأب أو الأم.
  • الإخوة أو الأخوات الأشقاء.
  • الإخوة أو الأخوات لأب.
  • الإخوة أو الأخوات لأم .
  • الأعمام.
  • الأصول لأب.
  • الأخوال.
  • الأصول لأم.

 

يتم التصريح بالميلاد في أجل ستين (60) يوما كاملة، من تاريخ الميلاد، لدى مركز استقبال المواطنين (م.ا.م) الذي وقعت الولادة في حيز اختصاصه، أو الذي يقع في حيز اختصاصه محل إقامة الأبوين.

 

فيما عدى الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب على المصرح الذي يطلب إصدار عقد ميلاد، أن يقدم:

 

  • مستخرجا من سجل المواليد صادرا عن المنشأة الصحية العمومية أو الخصوصية التي تمت بها الولادة(لايقل عمره عن شهرين).
  • حكم الميلاد للطفل إذا كان مستخرج خارج عن الفترة الزمنية(شهرين).
  • مستخرجا من عقد زواج أب و أم الطفل .