الاعلانات
تسليم الوثائق
عدد الزوار
يجب على المصرح بالطلاق أو التطليق أن يقدم:
- إقرارا قضائيا مؤكدا للطلاق، أو حكما قضائيا مصرحا بالتطليق.
- مستخرجا من عقد زواج الزوجين المعنيين بالطلاق أو التطليق.
يجب أن يذكر في الإقرار القضائي المؤكد للطلاق:
- الأرقام الوطنية للتعريف (ر.و.ت) لكل من الزوجين.
- الأسماء الشخصية و العائلية ومحل إقامة الزوجين.
- تاريخ الزواج.
- تاريخ الطلاق، وتحديد ما إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث طلقات.
- وضعية المرأة بالنسبة للحمل.
يجب أن يتضمن الحكم القاضي المصرح بالتطليق:
- الأرقام الوطنية لتعريف (ر.و.ت) كل من الزوجين.
- الأسماء الشخصية و العائلية ومحل إقامة الزوجين.
- تاريخ الزواج.
- تاريخ التطليق.
يذكر في عقدي الطلاق و التطليق:
- تسمية العقد.
- الأرقام الوطنية لتعريف (ر.و.ت) كل من الزوجين.
- الأسماء الشخصية و العائلية وعنوان كل من الزوجين.
- عقد الزواج.
- طبيعة انقضاء الزواج ( طلاق أم تطليق).
- حالة المرأة بالنسبة للحمل.
- أسس و مرجعيات إصدارعقد الطلاق أو التطليق.